السيد الخوئي
99
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
كتاب الخمس مستحقي الخمس ( 344 ) إذا أعار المكلف كتاباً لسيد فقير ، فهل يجوز له احتسابه خمساً من دون اعلامه مع استئذان الحاكم الشرعي بذلك ؟ باسمه تعالى : : إذا كان متعلق الخمس الكتب فلا بأس بإخراج الكتاب خمساً ولا يجب الاعلام للفقير بل يكفي قصد المخرج وأمّا إذا كان متعلقه سائر الأموال فإخراج الكتاب خمساً يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 345 ) هل يجوز دفع سهم السادة للمستحق منهم بدون إجازة الحاكم الشرعي ؟ باسمه تعالى : : لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في صرف سهم السادة على المستحق ، والله العالم . ( 346 ) إنّي أنا رجل عامي وأمي علوية من السادة العلويين فهل يمكن لي أخذ الخمس أو لا يمكن أخذ الخمس ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز أخذ سهم السادة الفقراء من الخمس إلَّا للهاشمي وهو المنتسب لهاشم من طريق الأب لا الأم ، والله العالم . ( 347 ) جُمعت تبرعات لاثنين من السادة لزواجهما وبما أنّ المبلغ كثير فوق حاجتها ، هل يجوز اقتطاع جزء من المبلغ للمشروع نفسه لسادة آخرين بدون إذن المتبرعين إذ أنّ فيه حرج ؟ باسمه تعالى : : يجب اخبارهم بالمال وتحصيل رضاهم بالتصرف في مشروع آخر وإذا أمكن اخبار البعض وتحصيل رضاه تعيّن ذلك فيه وبالنسبة لمن لا يتيسّر إخباره نجيز التصرف في مثل المورد المذكور في السؤال هذا إذا لم يوكل المتبرعون المتولي للجمع في